الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 443516 أيلول 2004
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الديوان: ديوان المحاسبة.
الرئيس: رئيس الديوان.
الامين العام: امين عام الديوان.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان وفق الوصف
الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وواجباتها وفق
احكام هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة.