الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 443516 أيلول 2004
أ- يستمر المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة من الموظفين العاملين في الديوان في مجال تخصصهم في تقاضي العلاوات
المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول مضافاً اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل
منهم ، وتحجب عنهم العلاوات المقررة بمقتضى احكــام هذا النظام.
ب-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، وفي حالات مبررة ، منح فئات معينة ومن تخصصات محددة لموظفين عاملين
في مجال تخصصهم في الديوان ، من غير المهندسين والمهندسين الزراعيين والصيادلة ، علاوة شخصية بنسبة لا تتجاوز (40%)
من الراتب الاساسي.