التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 443516 أيلول 2004

أ- يستمر المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة من الموظفين العاملين في الديوان في مجال تخصصهم في تقاضي العلاوات المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول مضافاً اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل منهم ، وتحجب عنهم العلاوات المقررة بمقتضى احكــام هذا النظام. ب-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، وفي حالات مبررة ، منح فئات معينة ومن تخصصات محددة لموظفين عاملين في مجال تخصصهم في الديوان ، من غير المهندسين والمهندسين الزراعيين والصيادلة ، علاوة شخصية بنسبة لا تتجاوز (40%) من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية