التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4598
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 459830 أيلول 2004

أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:- 1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او الاموال والاعراض. 2-اذا قام بأعمال ابداعية او مبتكرة تستحق التقدير والمكافأة. 3-اذا قدم معلومات من شانها الحفاظ على امن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها. 4-اذا ساهم في كشف جرائم مجهولة او ساهم في جمع ادلة تساعد على اكتشاف جريمة معينة والقاء القبــض على فاعلها. 5-اذا قام بعمل يعكس امانته ويظهر السمعة الطيبة لجهاز الامن العام. ب- يحدد مقدار المكافأة المالية التي تصرف لمن يستحقها وفقا لاحكام هذا النظام من الضباط بما لا يزيد على الف دينار و لمن هم دون تلك الرتبة خمسمائة دينار ، ولا يجوز صرف اكثر من مكافأة في السنة المالية الواحدة للمنتسب ذاته.

الإحالة

المادة 8 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية