التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4598
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 459830 أيلول 2004

يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية يتم منحها حوافز للمنتسبين 0 ب-(25%) من الموارد الخاصة بالامن العام يتم منحها مكافآت ماليــة للمنتسبين.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية