التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4598
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 459830 أيلول 2004

أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراستها واتخاذ قراراتها بتخصيص الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما ، ولها لهذه الغاية القيام بالزيارات الميدانية والالتقاء بمندوبين عن الوحدات التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لمنتسبيها. ب-تخضع قرارات اللجنة الى تصديق المدير.

الإحالة

المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية