التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4616
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004

يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام. ب-بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب 0 ج-بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام 0 د-بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية