التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4616
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004

أ- يستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً. ب- يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رســم مقـداره خمسـون ديناراً. ج- تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية :- 1-عشرة دنانير عن اصدار شهادة ترخيص باستعمال اسم تجاري 0 2-عشرة دنانير عن طلب التحري عن اسم تجاري 0 3-خمسة دنانير عن اصدار أي بيانات تتعلق بوجود قيود اسماء تجارية قائمة او مشطوبة لطالب البيانات 0 4-ثلاثة دنانير عن اصدار صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الاسم التجاري 0 5-دينارا واحدا عن أي بيانات صادرة عن المسجل بعدم وجود قيود اسماء تجارية لطالب البيانات 0 6-دينارا واحدا عن كل صورة من الوثائق المحفوظة في الملف ما لم تكن خاضعة لرسم اخر 0 7-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات المبينة ادناه مهما بلغ عدد التعديلات وهي :- أ-تعديل الاسم التجاري 0 ب-تعديل اسم مالك الاسم التجاري 0 ج- تعديل عنوان مالك الاسم التجاري 0 د- تعديل غايات مالك الاسم التجاري 0

الإحالة

المادة 13 من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية