التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4626
نُشر
30 أيلول 2004
المواد
4
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4626)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 118 لسنة 2004 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4626، نُشر في 30 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2004201020152020اليوم
2011
2011بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 7 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية والعائلية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 30 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 135 لسنة 2003 · صادر بمقتضى احكام المادة(16)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .

المادة 2

تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه العلاوات التالية :- الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة بالدينار فلس دينار فلس دينار فريق اول 000 20 000 000 000 فريق 000 20 000 …

المادة 3

أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :- 1- 10دنانير للمتزوج 0 2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0 ب-تصرف علاوة عائلية شهرية للمرأة العاملة من ضباط …

المادة 4

يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (135) لسنة 2003.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية