التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4626
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462630 أيلول 2004

تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه العلاوات التالية :- الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة بالدينار فلس دينار فلس دينار فريق اول 000 20 000 000 000 فريق 000 20 000 000 000 لواء 000 20 000 000 000 عميد 000 166 000 5 13 عقيد 000 149 000 5 25 مقدم 000 152 000 5 31 رائد 000 143 000 5 37 نقيب 000 146 000 5 39 ملازم اول 000 144 000 5 40 ملازم ثاني 000 139 000 5 40 مرشح بالخدمة 000 144 000 5 41 وكيل اول 000 138 000 5 40 وكيل 000 144 000 5 41 رقيب اول 500 145 000 5 43 رقيب 750 143 000 5 44 عريف 100 145 000 5 44 جندي اول 750 143 000 5 44 جندي 750 141 000 5 45 تلميذ عسكري (مرشح ) 000 133 000 000 44 جندي اغرار 000 133 000 000 48 تلاميذ عسكريين 000 133 000 000 48

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية