التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4626
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462630 أيلول 2004

أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :- 1- 10دنانير للمتزوج 0 2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0 ب-تصرف علاوة عائلية شهرية للمرأة العاملة من ضباط وافراد القوات المسلحة اذا كان زوجها متوفياً او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فيصرف لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام او تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 118 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية