التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4667
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46671 آب 2010

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (10) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ب-1- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب اردنية مسجلة ومرخصة في المملكة تغادر اراضيها عبــر المراكـــز الحدوديــة البرية والبحرية 0 2- يستوفى بدل خدمة مقداره (25) دينارا عن كل سيارة ركوب غير اردنية تحمل لوحة خاصة تغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية