التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4667
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46671 آب 2010

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :- أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0 ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0 د- ضيوف الحكومة الرسميين 0 هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0 و- سيارات نقل الركاب العمومية 0 ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية