التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5054، ص 5326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5054ص 53268 أيلول 2010

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من -: أ-الامانة العامة ، وتتكون من الادارات التالية :- 1-أمانة سر مجلس الوزراء ، وتعمل على تسهيل اتخاذ القرارات في المجلس واللجان المنبثقة عنه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات والتخطيط المستقبلي لجلسات المجلس وتنسيق اجتماعاته واللجان المنبثقة عنه 0 2- إدارة السياسات الاستراتيجية ، وتعمل على تقديم المشورة للرئيس وللمجلس فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة 0 3-إدارة الاعلام والاتصال ، وتعمل على تقديم الدعم في مجال الإعلام والاتصال للرئيس وللمجلس 0 4-إدارة المشاريع ، وتعمل على تقديم المشورة للرئيس وللمجلس فيما يتعلق بالتخطيط ومتابعة مشاريع البنية التحتية الكبرى للمملكة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد احتياجاتها ودعم نجاح إطلاق تلك المشاريع وتنفيذها 0 5-إدارة العمليات ، وتكون مسؤولة عن متابعة القيام بالاعمال المطلوبة في الرئاسة من الجوانب المالية والإدارية والقانونية والموارد البشرية بهدف ضمان استمرارية العمل وجودته 0 ب-مكتب الرئيس ، ويكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات الرئيس وتوجيهاته فيما يتعلق بالسياسات والخطة الحكومية والاستشارات وكذلك المواعيد والمراسلات وأي ترتيبات أخرى يتطلبها عمل الرئيس 0 ج-وحدة الرقابة الداخلية ، وتكون مسؤولة عن اعداد تقارير دورية عن حسن سير العمل من النواحي المالية و الإدارية في الرئاسة ورفعها للرئيس 0

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5054، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية