الجريدة الرسميةالعدد 5054ص 53268 أيلول 2010
يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من -:
أ-الامانة العامة ، وتتكون من الادارات التالية :-
1-أمانة سر مجلس الوزراء ، وتعمل على تسهيل اتخاذ القرارات في المجلس واللجان المنبثقة عنه ومتابعة تنفيذ
تلك القرارات والتخطيط المستقبلي لجلسات المجلس وتنسيق اجتماعاته واللجان المنبثقة عنه 0
2- إدارة السياسات الاستراتيجية ، وتعمل على تقديم المشورة للرئيس وللمجلس فيما يتعلق بالقضايا والتحديات
الاستراتيجية التي تواجه المملكة 0
3-إدارة الاعلام والاتصال ، وتعمل على تقديم الدعم في مجال الإعلام والاتصال للرئيس وللمجلس 0
4-إدارة المشاريع ، وتعمل على تقديم المشورة للرئيس وللمجلس فيما يتعلق بالتخطيط ومتابعة مشاريع البنية
التحتية الكبرى للمملكة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد احتياجاتها ودعم نجاح إطلاق
تلك المشاريع وتنفيذها 0
5-إدارة العمليات ، وتكون مسؤولة عن متابعة القيام بالاعمال المطلوبة في الرئاسة من الجوانب المالية والإدارية
والقانونية والموارد البشرية بهدف ضمان استمرارية العمل وجودته 0
ب-مكتب الرئيس ، ويكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات الرئيس وتوجيهاته فيما يتعلق بالسياسات والخطة
الحكومية والاستشارات وكذلك المواعيد والمراسلات وأي ترتيبات أخرى يتطلبها عمل الرئيس 0
ج-وحدة الرقابة الداخلية ، وتكون مسؤولة عن اعداد تقارير دورية عن حسن سير العمل من النواحي المالية و
الإدارية في الرئاسة ورفعها للرئيس 0