التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5054، ص 5326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5054ص 53268 أيلول 2010

أ- يرتبط بالأمين العام من الناحيتين الادارية والمالية كل من: - 1-أمين سر مجلس الوزراء 0 2- الامين العام المساعد لشؤون ادارة السياسات الاستراتيجية 0 3-الامين العام المساعد لشؤون ادارة الاعلام والاتصال 0 4-الامين العام المساعد لشؤون ادارة المشاريع الكبرى 0 5-الامين العام المساعد لشؤون ادارة العمليات 0 ب- يحدد الرئيس ارتباط كل من امين سر مجلس الوزراء واي من الامناء العامين المساعدين من الناحية الفنية 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5054، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية