التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5054، ص 5326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5054ص 53268 أيلول 2010

أ- يتم إحداث المديريات في الادارة وتسميتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ويتم إلغاء أي منها أو دمجها في غيرها بالطريقة ذاتها 0 ب- يتم احداث اي قسم او وحدة في اي من المديريات وتسميتها بقرار من الامين العام ، ويتم الغاء اي منها او دمجها في غيرها بالطريقة ذاتها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5054، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية