التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5071، ص 6987
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5071ص 698714 كانون الأول 2010

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرفقاً به عقد الشركة وبيانها او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها التشريعات النافذة 0 ب- يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وارقام هواتفها وصندوق بريدها وبأي تغيير يطرأ على اي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

الإحالة

المادة 5 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5071، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية