التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المديريـة: مديرية شؤون الخبرة. المدير: مدير المديرية. اللجنـة: لجنة تسجيل الخبراء. جدول الخبراء: الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم. المحكمـة: اي محكمة نظامية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية