التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4528
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452816 تشرين الأول 2001

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً لأسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة على الوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الأولى والثانية والثالثة ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف. د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقود وفق الأسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على أن تنتهي حكما خدمة الموظف المعين بعقد عند انتهاء إعارة الموظف او انتهاء إجازته أو عودة أي منهم.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية