التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4528
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452816 تشرين الأول 2001

أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة معاملة أمثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات باستثناء خضوعهم لقانون الضمان الجتماعي. ب- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين من الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة بموجب أحكام المادة (18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الإضافية أو الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها. د- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الإجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار --------------- ---------------- اقل من 250 دينار 5 250-499 دينار 8 500-749 دينار 10 750-999 دينار 15 ما فوق 1000 دينار 20

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية