الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001
أ- اذا قررت اللجنة العليا للمعادلة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب او مغايرا له فلمقدم
الطلب تقديم اعتراض الى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة او وكيله او
بالبريد الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب وفي حال تعذر ذلك تتم دعوته لتبلغ القرار في احدى
الصحف اليومية المحلية 0
ب- على اللجنة العليا للمعادلة ان تبت في الاعتراض المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا
تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعتراض ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.