التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001

أ- اذا قررت اللجنة العليا للمعادلة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب او مغايرا له فلمقدم الطلب تقديم اعتراض الى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة او وكيله او بالبريد الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب وفي حال تعذر ذلك تتم دعوته لتبلغ القرار في احدى الصحف اليومية المحلية 0 ب- على اللجنة العليا للمعادلة ان تبت في الاعتراض المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعتراض ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية