التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001

أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3- مساعد الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة. 4- مدير المديرية المختصة بمعادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة. 5- رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة. 6- رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية في الوزارة. ب- يفقد أي من الاعضاء المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. ج- يتولى رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية امانة سر اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها واي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية