الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001
أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول المعرفة
المختلفة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3- مساعد الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
4- مدير المديرية المختصة بمعادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة.
5- رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة.
6- رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية في الوزارة.
ب- يفقد أي من الاعضاء المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة اذا تغيب عن
حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يتولى رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية امانة سر اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها
وقراراتها وحفظها وتبليغها لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها واي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.