نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4691، ص 219
- نُشر
- 17 كانون الثاني 2005
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 219)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 1 لسنة 2005 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 219، نُشر في 17 كانون الثاني 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 37 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 37 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 110 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 11 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه. الامين العام:امين عام رئاسة الوزراء. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لادارة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء من:- أ-الامانة العامة 0 ب-مكتب الرئيس 0 ج-امانة سر مجلس الوزراء 0 د-ادارة متابعة الاداء الحكومي 0 هـ- ادارة الاعلام والاتصال 0 و-المستشارين 0 ز- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0
المادة 4
يرتبط بالرئيس كل من:- أ- الامين العام 0 ب- مدير عام مكتب الرئيس 0 ج- امين سر مجلس الوزراء. د- المدير التنفيذي. هـ- مدير ادارة الاعلام والاتصال 0 و- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به 0 ز- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0
المادة 5
المادة 6
أ-يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية 0 2- مديرية التطوير الاداري والمؤسسي 0 3- مديرية الشؤون الاقتصادية 0 4- مديرية الشؤون البرلمانية. 5- مديرية انظمة المعلومات. 6- مديرية الديوان. 7- مديرية الجريدة …
المادة 7
أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي ادارة او مديرية او وحدة جديدة في رئاسة الوزراء وتحديد مهامها او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام احداث الاقسام في أي مديرية او وحدة في الامانة العامة او في امانة سر مجلس …
المادة 8
أ- يعين كل من المدير التنفيذي ومدير الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يكون كل من المدير التنفيذي ومدير الادارة مسؤولاً امام الرئيس عن المهام الموكولة اليه.
المادة 9
أ- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- يرتبط بمدير عام مكتب الرئيس رئيس وحدة السياسات ودعم القرارات ورئيس وحدة الاسناد الاداري ويكون كل منهما …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.