التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 219
نُشر
17 كانون الثاني 2005
المواد
13
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 1 لسنة 2005 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 219، نُشر في 17 كانون الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2008
2008بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 37 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 37 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 110 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 11 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 55 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 1 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لرئاســــة الــــوزراء لسنــــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه. الامين العام:امين عام رئاسة الوزراء. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لادارة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء من:- أ-الامانة العامة 0 ب-مكتب الرئيس 0 ج-امانة سر مجلس الوزراء 0 د-ادارة متابعة الاداء الحكومي 0 هـ- ادارة الاعلام والاتصال 0 و-المستشارين 0 ز- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من:- أ- الامين العام 0 ب- مدير عام مكتب الرئيس 0 ج- امين سر مجلس الوزراء. د- المدير التنفيذي. هـ- مدير ادارة الاعلام والاتصال 0 و- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به 0 ز- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0

المادة 5

يكون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن تسيير جميع الشؤون الادارية والمالية في رئاسة الوزراء ويمارس لهذه الغاية صلاحيات الوزير.

المادة 6

أ-يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية 0 2- مديرية التطوير الاداري والمؤسسي 0 3- مديرية الشؤون الاقتصادية 0 4- مديرية الشؤون البرلمانية. 5- مديرية انظمة المعلومات. 6- مديرية الديوان. 7- مديرية الجريدة …

المادة 7

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي ادارة او مديرية او وحدة جديدة في رئاسة الوزراء وتحديد مهامها او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام احداث الاقسام في أي مديرية او وحدة في الامانة العامة او في امانة سر مجلس …

المادة 8

أ- يعين كل من المدير التنفيذي ومدير الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يكون كل من المدير التنفيذي ومدير الادارة مسؤولاً امام الرئيس عن المهام الموكولة اليه.

المادة 9

أ- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- يرتبط بمدير عام مكتب الرئيس رئيس وحدة السياسات ودعم القرارات ورئيس وحدة الاسناد الاداري ويكون كل منهما …

المادة 10

أ- تتم تسمية مديري المديريات ورؤساء الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ب?- تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من الامين العام.

المادة 11

للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والواجبات الموكولة اليها. ب- وصف الوظائف في رئاسة الوزراء.

المادة 12

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من نوابه او أي من وزراء الدولة او وزير تطوير القطاع العام او الامين العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 13

يلغى نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم (1) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وفقاً لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية