التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 ادارة تطوير القطاع العام:الادارة المنشأة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام المعمول به. ادارة سياسات الموارد البشرية:الادارة المنشأة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام المعمول به. ادارة متابعة الاداء الحكومي:الادارة المنشأة بموجب نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء المعمول به. القطاع العام:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية