التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005

تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الوزارة تتولى ادارة تطوير القطاع العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة المتعلقة بالبرامج التنفيذية لتحسين اداء القطاع العام والخدمات المقدمة. ب- وضع وتطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتطوير القطاع العام ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع العام واصدار التقارير المتعلقة بذلك. ج- العمل على تطوير الهيكل المؤسسي للقطاع العام وتقديم الرأي حول تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام 0 د- وضع ونشر معايير اداء الخدمات الحكومية وآليات قياسها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة واعداد التقارير المتعلقة بذلك. هـ- وضع الاسس اللازمة لتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءاتها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. و- تقديم الدعم والمشورة الفنية لمبادرات وبرامج التطوير الاداري في مؤسسات القطاع العام ورفدها بالخبرات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك. ز- نشر الوعي من خلال افضل السياسات والممارسات الادارية المتعلقة بتطوير القطاع العام وذلك بأي وسيلة كفيلة بتحقيق ذلك. ح- تقييم فاعلية وكفاءة مشاريع تطوير القطاع العام المنفذة من قبل مؤسسات القطاع العام واعداد التقارير المتعلقة بذلك. ط- أي مهام اخــرى لها علاقة بتطوير القطاع العام يــرى رئيس الوزراء تكليفها بها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية