التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005

تحقيقا لغايات هذا النظام يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لما يلي:- أ- تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها. ب- تنمية الموارد البشرية في القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها. ج- ومتابعة الاداء الحكومي والبرامج المنبثقة عنها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية