الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005
تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الوزارة تتولى ادارة تطوير القطاع العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة المتعلقة بالبرامج التنفيذية لتحسين اداء القطاع العام والخدمات المقدمة.
ب- وضع وتطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتطوير القطاع العام ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق والتعاون
مع مؤسسات القطاع العام واصدار التقارير المتعلقة بذلك.
ج- العمل على تطوير الهيكل المؤسسي للقطاع العام وتقديم الرأي حول تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام
0
د- وضع ونشر معايير اداء الخدمات الحكومية وآليات قياسها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة واعداد التقارير المتعلقة
بذلك.
هـ- وضع الاسس اللازمة لتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءاتها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و- تقديم الدعم والمشورة الفنية لمبادرات وبرامج التطوير الاداري في مؤسسات القطاع العام ورفدها بالخبرات الفنية
اللازمة لتحقيق ذلك.
ز- نشر الوعي من خلال افضل السياسات والممارسات الادارية المتعلقة بتطوير القطاع العام وذلك بأي وسيلة كفيلة بتحقيق
ذلك.
ح- تقييم فاعلية وكفاءة مشاريع تطوير القطاع العام المنفذة من قبل مؤسسات القطاع العام واعداد التقارير المتعلقة
بذلك.
ط- أي مهام اخــرى لها علاقة بتطوير القطاع العام يــرى رئيس الوزراء تكليفها بها.