التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005

تهدف ادارة متابعة الاداء الحكومي الى تعزيز آليات الاشراف والمتابعة والتقييم للاداء المؤسسي لكل ما من شأنه تحقيق الاولويات الوطنية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:- أ- متابعة اعداد الاولويات الوطنية ونشرها وتحديثها وتنسيق مدخلاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة. ب- وضع المعايير والمؤشرات القياسية لتقييم اداء مؤسسات القطاع العام في تحقيق السياسات العامة والاولويات الوطنية وعرضها على مجلس الوزراء. ج- متابعة اداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والاولويات الوطنية وتقييمها وفقاً للمعايير التي يتم اقرارها واعداد التوصيات والمقترحات لتحسين سوية الاداء ورفعها الى مجلس الوزراء. د- اعداد التقارير الدورية للاداء الحكومي ونشرها. هـ- تحديد الثغرات في الاداء الحكومي وتحليلها واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها. و- أي مهام لها علاقة بمتابعة الاداء الحكومي يرى رئيس الوزراء تكليفها بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية