الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005
تهدف ادارة متابعة الاداء الحكومي الى تعزيز آليات الاشراف والمتابعة والتقييم للاداء المؤسسي لكل ما من شأنه تحقيق
الاولويات الوطنية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:-
أ- متابعة اعداد الاولويات الوطنية ونشرها وتحديثها وتنسيق مدخلاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة.
ب- وضع المعايير والمؤشرات القياسية لتقييم اداء مؤسسات القطاع العام في تحقيق السياسات العامة والاولويات الوطنية
وعرضها على مجلس الوزراء.
ج- متابعة اداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والاولويات الوطنية وتقييمها وفقاً للمعايير التي يتم
اقرارها واعداد التوصيات والمقترحات لتحسين سوية الاداء ورفعها الى مجلس الوزراء.
د- اعداد التقارير الدورية للاداء الحكومي ونشرها.
هـ- تحديد الثغرات في الاداء الحكومي وتحليلها واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها.
و- أي مهام لها علاقة بمتابعة الاداء الحكومي يرى رئيس الوزراء تكليفها بها.