الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة
المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله.
ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيـــلاً وافيـاً عن الرحلات الفردية والجماعية
التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج-عدم اصدار أي نشرة او برنامج او دليل او خارطة او صورة او أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية او توزيعها او عرضها
الا بعد اجازتها من الوزارة.
د-عدم اجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه
قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
هـ- الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب.