التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4693، ص 398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005

يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله. ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيـــلاً وافيـاً عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها. ج-عدم اصدار أي نشرة او برنامج او دليل او خارطة او صورة او أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية او توزيعها او عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة. د-عدم اجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك. هـ- الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية