الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005
أ- يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات التالية:-
1- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للسياح والمسافرين بالتعاون مع مؤسسات وشركات النقل
0
2- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
3- العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأميــــن هذه الخدمة للسياح والمسافرين
مقابل قسيمة تبادل.
4- بيع التذاكر للمهرجانات والنشاطات السياحية داخل المملكة.
5- قبول النقد الاجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها
0
6- تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين.
7- تامين السياح والمسافرين وامتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- أي نشاط اخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب-بالاضافة الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1-يتولى مكتب الفئة (أ) تنظيم رحلات سياحية بشكل فردي او جماعي داخل المملكة او خارجها.
2-يتولى مكتب الفئة (ب) استقبال السياحة الوافدة وتنظيم رحلات سياحية بشكل فردي او جماعي داخل المملكة وتقديم المعلومات
والنشرات السياحية عن المملكة ، والسير في المعاملات الرسمية لاستقبال ومغادرة السياح المملكة.
3-يتولى مكتب الفئة (ج) تنظيم برامج الرحلات الى الخارج وبيع برامج الرحلات المنظمة من قبل مكاتب الفئة (أ) وتزويد
المسافرين بالمعلومات الكافية والخرائط اللازمة لبلد المقصد.