التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4693، ص 398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005

أ- يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقداً مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة . ب-اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشغور واعلام الوزارة بذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية