التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4693، ص 398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005

يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي:- أ- سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر. ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) متراً وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشأ في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات. ج- ان يعلن عن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية