التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5081، ص 876
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5081ص 8761 آذار 2011

أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل . ب- تتولى وحدة الرقابة المالية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام التالية :- 1-التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية . 2-التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها . 3-حماية الموارد المالية والاصول من سوء الاستعمال . 4-التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الاخطاء واكتشافها في حال وقوعها . 5-الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية . 6- ممارسة الرقابة الإدارية والرقابة الفنية والتأكد من تحقيق الدائرة والوحدة الحكومية للأهداف والسياسات العامة للدائرة والوحدة الحكومية من خلال مراجعة القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5081، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية