التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5081، ص 876
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5081ص 8761 آذار 2011

تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :- أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة . ب - تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب الى الوزير المختص او المجلس ، على ان يقدم تقرير سنوي مماثل للوزير خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية . ج- اعداد دليل اجراءات التدقيق المالي ورفعه للوزير للمصادقة عليه .

الإحالة

المادة 9 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5081، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية