التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5081، ص 876
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5081ص 8761 آذار 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية . الوزير:وزير المالية . الوزير المختص:رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء ، والوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ورئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير . الدائرة:اي وزارة او دائرة او سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. الوحدة الحكومية:اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنة اي منها ضمن الموازنة العامة للدولة واي شركة مملوكة بالكامل للحكومة . المجلس:مجلس الادارة او مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال . الرقابة الداخلية :مجموعة الطرق والوسائل والاجراءات التي تتبناها الدائرة او الوحدة الحكومية لتحقيق اغراضها في حماية الأصول والأموال العامة وحسن استخدامها بالشكل الأمثل وضمان تنفيذ السياسات والخطط والعمليات بكفاءة وفاعلية وفقا للتشريعات المعمول بها. التدقيق الداخلي : النشاط الموضوعي المستقل الذي يحقق للدائرة او للوحدة الحكومية الجودة في عملياتها وبما يمكنها من تحقيق اهدافها باعتماد نهج منظم لتقييم فاعلية عمليات ادارة المخاطر وتطويرها وفق ضوابط الحوكمة المؤسسية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5081، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية