التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ترفيع الموظفين

المادة 24من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

أ- لا يرفع اي موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ترفيع موظف الى الدرجة الاعلى التي تليها مالم يكون قد امضى سنه واحدة في اعلى مربوطها. ج- اذا ظهر الموظف جدارة فائقة يجوز ترفيعه الى درجة اعلى اذا كان قد وصل منتهى مربوط الدرجة او امضى اربع سنوات على الاقل في درجته وذلك بقرار من المرجع المختص بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين. د- عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج والاقدمية والخبرة.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية