التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الوكالة والانتداب والاعارة

المادة 26من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

الفصل السادس الوكالة والانتداب والاعارة المادة 26- أ- عند غياب المدير العام عن العمل او شغور وظيفته لاي سببب كأن يصبح نائب المدير العام مديرا عاماً بالوكالة وذلك الى ان يعود المدير العام لمزاولة عمله او يتم تعيين مدير عام. ب- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية بالاعارة يجوز تعيين وكيل للقيام باعباء الوظيفة من بين موظفي الصنف الاول في الدائرة المختصة او القسم المختص او في دائرة اخرى او قسم اخر. ج- يعين الموظف الوكيل بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. د- لا يجوز ان تكون درجة الموظف الوكيل ادنى من درجة الوظيفة المعير لوكالتها باكثر من درجتين. هـ- لا يجوز ان تزيد مدة الوكالة على سنه واحدة على انه يجوز للمجلس تمديدها سنه ثانية.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية