الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970
الفصل السادس
الوكالة والانتداب والاعارة
المادة 26-
أ- عند غياب المدير العام عن العمل او شغور وظيفته لاي سببب كأن يصبح نائب المدير العام مديرا عاماً بالوكالة وذلك
الى ان يعود المدير العام لمزاولة عمله او يتم تعيين مدير عام.
ب- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية بالاعارة يجوز تعيين وكيل للقيام باعباء
الوظيفة من بين موظفي الصنف الاول في الدائرة المختصة او القسم المختص او في دائرة اخرى او قسم اخر.
ج- يعين الموظف الوكيل بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
د- لا يجوز ان تكون درجة الموظف الوكيل ادنى من درجة الوظيفة المعير لوكالتها باكثر من درجتين.
هـ- لا يجوز ان تزيد مدة الوكالة على سنه واحدة على انه يجوز للمجلس تمديدها سنه ثانية.