التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 3من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك. تعني كلمة " رئيس قسم " رئيس اي قسم من اقسام المنظمة. تعني كلمة " ملاك " مجموع الوظائف والدرجات المعينه لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة المنظمة. تعني كلمة " موظف " كل شخص عين او يعين في احدى درجات الصنف الاول او الثاني في ملاك المنظمة. تعني عبارة " موظف غير مصنف " كل شخص عين او يعين بوظيفة ذات راتب محدد ادخله في ملاك المنظمة. تعني عبارة " موظف بعقد " كل شخص يتقاعد بالعمل مع المنظمة بموجب عقد خاص. تعني كلمة " المستخدم " كل شخص تستخدمه المنظمة على حساب مخصصاتها المفتوحة براتب شهري مقطوع او بأجرة يومية. تعني عبارة " اللجنة الطبية " طبيب المنظمة واي طبيبن آخرين يعينهما المدير العام لكل حال.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية