التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازات

المادة 52من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

احكام متفرقة في الاجازات المادة 52- أ- تقدم طلبات الاجازات خطيا ويرد عليها كتابة. ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عان العمل وتنتهي بنهاية اليوم لاستئناف العمل. جـ- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ الموظف موافقة المدير العام شفهيا تتبع بالموافقة الخطية. د- يبين الموظف في طلب الاجازة التاريخ الذي تبدأ فيه الاجازة والمكان الذي يقضي فيه الاجازة وعنوانه اثناء الاجازة واليوم الذي يريد يعود فيه للعمل.

الإحالة

المادة 52 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية