التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · صندوق التوفير

المادة 73من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

تدفع للموظف او لورثته المنتفعين (حسب توصيه التأمين على الحياه) المبالغ المقيدة في حسابه وفوائدها اذا انهيت خدمته لاي سبب كان او استقال او توفي على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:- أ- يستحق الموظف المبالغ التي يدفعها وفوائدها المقيدة له في الصندوق عن ايه فترة زمنية قضاها في المنظمة. ب- يستحق الموظف المبالغ التي دفعها وفوائدها بالاضافة الى المبالغ التي ساهم بدفعها الاتحاد والمنظمة وفوائدها المقيدة في حسابه في الصندوق اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات وللموظفين بعقود بعد خدمة لا تقل عن ثلاث سنين. ج- مع مراعاه الفقرة (ب) السابقة للمدير العام ان يوافق على مساهمة الموظفين بعقود عن المدة التي قضوها في خدمة الاتحاد والمنظمة وفي هذه الحالة يدفع الموظف جميع ما يستحق عليه من تاريخ تعاقده دفعه واحدة وتقوم المنظمة بدفع ما يستحق عليها مساهمة في التوفير لهذا الموظف.

الإحالة

المادة 73 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية