التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفيين.

المادة 17من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

موظفو الصنف الاول والثاني المادة 17- أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية لجنة الانتقاء وتنسيب المدير العام. ب- اذا حصل خلاف في الرأي بين لجنة الانتقاء والمدير العام يعرض الامر على المجلس ليقرر مايراه. ج- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من لجنة انتقاء الموظفين. د- تعتبر كافة التعيينات السابقة لصدور هذا النظام كأنها تمت بمقتضاه. هـ- على جميع الموظفين الذين كانوا يعملون في دوائر اخرى غير الاتحاد التعاوني ودمجت دوائرهم في الاتحاد بموجب قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 ان يتقدموا بطلبات توظيف للمدير العام ليجري النظر في تعيينهم وفقا لاحكام هذا النظام. و- المرجع الذي يعين الموظف هو الذي يقرر انهاء خدماته وقبول استقالته وفق احكام هذا النظام. ز- لا يجوز انهاء خدمة اي موظف دون تنسيب من لجنة انتقاء وترفيع الموظفين.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية