الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970
موظفو الصنف الاول والثاني
المادة 17-
أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية لجنة الانتقاء وتنسيب المدير العام.
ب- اذا حصل خلاف في الرأي بين لجنة الانتقاء والمدير العام يعرض الامر على المجلس ليقرر مايراه.
ج- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من لجنة انتقاء الموظفين.
د- تعتبر كافة التعيينات السابقة لصدور هذا النظام كأنها تمت بمقتضاه.
هـ- على جميع الموظفين الذين كانوا يعملون في دوائر اخرى غير الاتحاد التعاوني ودمجت دوائرهم في الاتحاد بموجب قانون
التعاون رقم (55) لسنة 1968 ان يتقدموا بطلبات توظيف للمدير العام ليجري النظر في تعيينهم وفقا لاحكام هذا النظام.
و- المرجع الذي يعين الموظف هو الذي يقرر انهاء خدماته وقبول استقالته وفق احكام هذا النظام.
ز- لا يجوز انهاء خدمة اي موظف دون تنسيب من لجنة انتقاء وترفيع الموظفين.