التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازات

المادة 49من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

أ- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا اصيب بمرض او عله او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او بسبب طبيعة واجباته فيمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان تراعى احكام المادة (44) من هذا النظام فيما يتعلق بالمدة. ب- يقطع راتب الموظف طيلة مدة تغيبه عن العمل لمرض ناشئ عن سوء تصرفه اوعن قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته، كالسكر، والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

الإحالة

المادة 49 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية