الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970
احكام متفرقة في الاجازات
المادة 52-
أ- تقدم طلبات الاجازات خطيا ويرد عليها كتابة.
ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عان العمل وتنتهي بنهاية اليوم لاستئناف العمل.
جـ- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية
يجوز ابلاغ الموظف موافقة المدير العام شفهيا تتبع بالموافقة الخطية.
د- يبين الموظف في طلب الاجازة التاريخ الذي تبدأ فيه الاجازة والمكان الذي يقضي فيه الاجازة وعنوانه اثناء الاجازة
واليوم الذي يريد يعود فيه للعمل.