التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكافآت والتعويضات والعلاوات

المادة 56من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

أ- لمجلس الادارة ان يقرر صرف مكافآه لا تزيد على مائة دينار الى اي موظف في المنظمة او اي مستشار او اي خبير غير موظف في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لقاء تأدية اي عمل قام به للمنظمة على ان لا يتكرر صرف هذه المكافآه للشخص الواحد خلال السنه المالية الواحدة. ب- للمدير العام ان يقرر صرف مكافأة او مكافآت الى اي موظف او اكثر في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة شريطة ان لا تزيد هذه المكافأه عن خمسة وعشرين ديناراً للشخص الواحد وان لا تزيد مجموع هذه المكافآت عن مائة دينار في السنه المالية الواحدة.

الإحالة

المادة 56 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية