التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · صندوق الخدمات الطبية

المادة 63من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

أ- تشمل الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة نفقات المستشفى والعمليات والولادة وأجور المختبرات والكشف بالاشعة والفحوص بمختلف انواعها واثمان الادوية والمعدات اللازمة للمعالجة التي يقررها الطبيب المختص داخل المملكة وخارجها. ب- يطبق الترتيب التالي بالنسبة للدرجات في المستشفيات. أ- المدير العام ونائبه درجة خصوصي ب- مديرو الدوائر وموظفو الصنف الاول درجة اولى ج- موظفو الصنف الثاني درجة ثانية د- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين درجة ثالثة

الإحالة

المادة 63 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية