التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصناف درجات الموظفين.

المادة 7من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين أ- الموظفون بعقود، هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود لوظائف مصنفه او غير مصنفة وتحدد رواتبهم وعلاواتهم وشروط استخدامهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المنظمة. ب- يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام. ج- تطبق على الموظفين بعقود الشروط في عقود تعيينهم في كل ما يتعلق بتعينهم وتحديد رواتبهم. وعلاواتهم واجازاتهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المنظمة والمتعلقة بكافة الاجراءات والعقوبات التأديبية، كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على اموال المنظمة واسرارها وتقيدهم بأوقات الدوام وانصياعهم لنظام موظفيها وايه قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات تكون نافذه المفعول في المملكة قبل او بعد ابرام العقد وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤسائهم لتأدية واجباتهم بامانه وكفاءة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية