الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970
أحكام مؤقته
المادة 84-
أ- بعد نفاذ هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب الملاك الجديد وفقا لجدول النقل
الملحق بهذا النظام ويستحق كل منهم الزيادات السنوية المقررة بهذا النظام عند حلول ميعادها السابق.
ب- اذا كانت الزيادة السنوية التي سوف تستحق لاي موظف بعد نفاذ هذا النظام تضع الموظف في بدايه الدرجة التي تلي درجته
الحالية تطبق احكام الفصل الخاص من هذا النظام فيما يتعلق باصول الترفيع.
جـ- يحتفظ الموظفون بالقدم المكتسب في درجاتهم ورواتبهم السابقة لنقلهم الى رواتب ودرجات الملاك الجديد.