التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفيين.

المادة 9من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

الفصل الثالث تعيين الموظفيين. المادة 9- لا يعين اي موظف في المنظمة الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- مكملا الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا للخدمة بموجب شهادة من طبيب المنظمة. د- حسن السلوك والسمعه. هـ- متمتعاً بحقوقة المدنية غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالاداب كالسرقة والاحتيال والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة. و- حائزا على المؤهلات التي تتطلبها الوظيفة التي يراد ملؤها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية