الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 138- إذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الأشغال المطلوب عملها في الإشعار لم تنفذ بتمامها
بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ أن تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وإذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة أن تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه أن تصدر
أمرا تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الأشغال الضرورية المدرجة في الإشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الأمر
وإذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الأمر يجوز للمحكمة أن توعز إلى المجلس أو المأمور المفوض من قبله
حسب الأصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الأمر بحقه أن يدفع النفقات التي أنفقها المجلس أو ذلك المأمور في سبيل
تنفيذ الأمر