التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 138من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 138- إذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الأشغال المطلوب عملها في الإشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ أن تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وإذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة أن تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه أن تصدر أمرا تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الأشغال الضرورية المدرجة في الإشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الأمر وإذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الأمر يجوز للمحكمة أن توعز إلى المجلس أو المأمور المفوض من قبله حسب الأصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الأمر بحقه أن يدفع النفقات التي أنفقها المجلس أو ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الأمر

الإحالة

المادة 138 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية