التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 139من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 139- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وإزالته المكاره منها صلاحية الدخول إلى أي عقار إما بنفسه أو مع مساعديه بعد إعطاء إشعار (كتابي) إلى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تاريخ الإشعار) ويكون له أيضا حق حفر الأرض وفحص المجاري والمباول.. الخ فإذا وجدها في حالة جيدة تطمر الأرض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس وإذا وجد عيب في المجاري أو وجد أنها تتطلب التصليح على أي وجه آخر يجوز للمجلس أن يرسل اخطارا تحريريا إلى مالك العقار أو ساكنه حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 139 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية