الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 139- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وإزالته المكاره
منها صلاحية الدخول إلى أي عقار إما بنفسه أو مع مساعديه بعد إعطاء إشعار (كتابي) إلى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
على دخول عقاره (بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تاريخ الإشعار) ويكون له أيضا حق حفر الأرض وفحص المجاري والمباول..
الخ فإذا وجدها في حالة جيدة تطمر الأرض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس وإذا وجد عيب في المجاري أو وجد أنها
تتطلب التصليح على أي وجه آخر يجوز للمجلس أن يرسل اخطارا تحريريا إلى مالك العقار أو ساكنه حسب مقتضى الحال.